تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
9
جواهر الأصول
الأمر الثاني عشر في الاشتراك « 1 » وقع البحث فيه تارةً في إمكانه ، وأخرى في وقوعه ، وثالثةً في كيفية وقوعه ؛ فالكلام يقع في جهات : الجهة الأولى : في إمكان الاشتراك يظهر من بعض الوجوه التي استدلّ بها القائل بامتناع الاشتراك : أنّ الاشتراك ممتنع عقلًا . كما أنّه يظهر من بعضها الآخر - الذي أشار إليه المحقّق الخراساني قدس سره من لزوم اللغوية والإجمال « 2 » - أنّ امتناعه عقلاني . وكيف كان : ما يمكن أن يستدلّ به القائل بامتناع الاشتراك عقلًا وجهان : الوجه الأوّل : ما أشار إليه المحقّق العراقي قدس سره وأجاب عنه . هذا الوجه ملتئم من مقدّمتين :
--> ( 1 ) - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر 23 رجب / 1378 ه . ق . ( 2 ) - كفاية الأصول : 51 .